المادة 8 من تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021
مراحل الدعم للمشروعات الابتكارية والريادية:
1. مرحلة الاحتضان: وتهدف للخروج بمشروع ريادي بمنتج واضح ونموذج أعمال مؤيد، ويشترط لترشيح المشروع لنيل الدعم لهذه المرحلة ما يلي:
تقديم فكرة ابتكارية قابلة للتطبيق والاستثمار، ووجود نموذج أعمال واضح.
بيان القدرة على بناء نموذج أولي من خلال خطة محكمة.
وجود خبرات وقدرات متنوعة لدى فريق العمل تتناسب مع طبيعة المشروع.
الاستعداد لتخصيص ما لا يقل عن معدل أربع ساعات عمل يومياً.
حضور الدورات التدريبية وجلسات توجيهية إرشادية متخصصة في بناء المهارات حسب الحاجة بموجب تقدير لجنة المشروعات الابتكارية والريادية.
2. مرحلة التسريع: تهدف لتمكين المشروع الريادي في السوق وتعزيز قدرته على جذب العملاء والمستثمرين، ويشترط لترشيح المشروع لنيل الدعم لهذه المرحلة ما يلي:
أ.وجود شركة ناشئة مسجلة او قيد التسجيل.
ب. وجود منتج أو خدمة قابلة للتسويق.
ج. تقديم خطة تسويقية مفصلة ومحكمة ضمن خطه أعمال مفصلة.
د. تقديم خطة فنية مفصلة باستخدام البنية التحتية التي يحتاج إليها المشروع.
ه. التزام أحد أعضاء فريق العمل (على الأقل) بدوام كامل.
و. بيان ما يؤيد أن مكونات نموذج الأعمال تتسم بالواقعية، وأن نموذج الأعمال يمكن تطبيقه على أرض الواقع.
3. تلتزم جميع المشروعات الابتكارية والريادية المدعومة من الصندوق بمرحلتي الاحتضان و/أو التسريع، بالمشاركة بورشة عمل تدريبية مكثفة لريادة الأعمال معتمدة لدى الصندوق.
4. يسمح للمشروعات التي خضعت لمرحلة الاختبار والتجربة العملية وأثبتت جدواها بتجاوز مرحلة الاحتضان والبدء بمرحلة التسريع مباشرة.
5. يقدم الصندوق دعمه للمشروعات الابتكارية والريادية الموافق عليها من خلال الجهة المختصة المعتمدة لدى الصندوق (حسب القائمة المعلن عنها على الموقع الإلكتروني للصندوق)، وتكون فترة الاحتضان والتسريع بحسب حاجة المشروع على أن لا تزيد على سنة ونصف من تاريخ توقيع الاتفاقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026