المادة 14 من تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021
1.تحول الدفعة المالية النصف سنوية والسنوية إلى حساب أمانات خاص بالمشروع الابتكاري والريادي لدى الجهة المختصة وتُ طبق تشريعاتهم المالية على عمليات الصرف الخاصة بالمشروع على أن لا تتعارض مع الاتفاقية وقرار اللجنة بالدعم وبنود الصرف الواردة في الطلب المعتمد لدى الصندوق، على أن يلتزم مدير المشروع بالتعاون مع الجهة المختصة والتي تقوم برفع التقارير الفنية والمالية للصندوق وحسب الإجراءات المعتمدة لدى الصندوق.
2.على الجهة المختصة التي يتم تحويل مبلغ الدعم لها فتح ملف خاص للمشروع لتوثيق كافة الوثائق المالية ومستندات الصرف ومعززاتها والمصادقة عليها حسب الاصول وتزويد الصندوق بها مع التقارير وحسب الحاجة، ويعتبر أي إخلال في الأمور المالية مسؤولية الجهة المختصة على أن تكون التقارير المالية مصدقة من قبل الجهة المالية المعنية في الجهة المختصة ومدير المشروع وآمر الصرف ومصادقاً عليها من رئيس الجهة المختصة وحسب الأصول.
3.تُحتسب المكافأة المالية السنوية لمدير المشروع بما لا يزيد على 20% من إجمالي قيمة الدعم المقرّ للمشروع على أن لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار شهريا كحدٍ أعلى شريطة التزامه بدوام كامل.
4.تصرف مكافأة مدير المشروع بعد إقرار التقارير المالية والفنية (الربعية و/ أو النصف السنوية و/ أو السنوية و/ أو النهائية)، وللجنة حجب أو اقتطاع مكافآت مدير المشروع في حال الاخلال بأي من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.
5.يُ صرف لأعضاء فريق المشروع الذين يُ صرح لهم من قبل الجهة المختصة باستعمال سياراتهم الخاصة في المهمات الرسمية داخل المملكة بدل كيلومتريه وفقاً لنظام الانتقال والسفر المعمول به من قبل حكومة
6.يطبق نظام الانتقال والسفر المعمول به من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية على فريق المشروع (إذا اقتضت طبيعة عمل المشروع) العمل خارج مركز اقامته الاعتيادي داخل المملكة.
7.إذا تطلب المشروع سفر مدير المشروع و/أو أحد أعضاء فريق المشروع خارج المملكة، فتُدفع له علاوة السفر الواردة في نظام الانتقال والسفر المعمول به من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية، وتشمل تلك العلاوة تغطية تذكرة السفر وبدل الإقامة في بلد السفر، بحيث يُ عامل مُ عاملة الموظف الوارد تصنيفه في المجموعات الواردة في نظام الانتقال والسفر من الدرجة الثانية.
8.يتحمل المشروع نفقات ورشات العمل المتعلقة بطبيعة عمل المشروع إذا وردت في طلب المشروع وبموافقة اللجنة.
9. لا يجوز شراء أي أجهزة أو مواد أو خدمات أو أي من البنود الأخرى في موازنة المشروع تتعارض طبيعتها أو تزيد مبالغها على بنود موازنة المشروع أو في طلب المشروع إلا بوجود مبررات فعلية وضرورية تستدعي ذلك يقدمها مدير المشروع من خلال النموذج المعتمد لهذه الغاية بموجب طلب مناقلة مالية بين بنود موازنة المشروع ولا يترتب على ذلك أي تكاليف إضافية على الصندوق، على أن يُ عرض ذلك على لجنة المشروعات الابتكارية والريادية للتنسيب للجنة الاكاديمية لاتخاذ القرار المناسب مع مراعاة ما يلي:
أ. لا يجوز النقل من بند الاجهزة لأي بند آخر.
ب. لا يجوز النقل من أي بند الى بند مكافآت مدير المشروع.
10.يتحمل مدير المشروع والجهة المختصة المسؤولية القانونية والمالية في حال:
أ. طرأت أي معوقات فنية و/ أو مالية و/ أو قانونية تحول دون استكمال تنفيذ المشروع حسب الخطة المقرة دون اعلام الصندوق بذلك خلال شهر من تاريخ حصولها.
ب- إذا تبين للصندوق وجود أي من البنود المدعومة لدى الجهة المختصة لمدير المشروع أثناء سير عمل المشروع، دون اعلام الصندوق بذلك.
11. يجوز بقرار من اللجنة الاكاديمية إعطاء مهلة لتقديم التقرير بناءً على توصية من لجنة المشروعات الابتكارية والريادية، على أن لا تزيد المهلة على شهر واحد من تاريخ صدور القرار، في حال تأخر مدير المشروع في تقديم تقريره المالي و/ أو الفني الربعي و/ أو النصف سنوي و/ أو السنوي و/ أو النهائي لأسباب مقنعة يقدمها من خلال الجهة المختصة، وفق النموذج المعتمد من الصندوق لهذه الغاية.
12.
أ- يجوز بقرار من اللجنة الاكاديمية تمديد المشروع لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور بناءً على توصية من لجنة المشروعات الابتكارية والريادية لأسباب مقنعة يقدمها مدير المشروع من خلال الجهة المختصة، وفق النموذج المعتمد من الصندوق لهذه الغاية.
ب- يلتزم مدير المشروع والجهة المختصة، بإرسال طلب التمديد للمشروع الابتكاري والريادي قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة المشروع على أن يعتمد تاريخ تقديم طلب التمديد في الجهة المختصة لمدير المشروع.
13. تعتبر المبالغ المالية غير المصروفة من بنود الموازنة خلال السنة المالية من عمر المشروع فائضا يتم معالجتها بالمقاصة للسنة التالية للمشروع، إلا إذا قدم مدير المشروع مبررات تشكل ضرورة فعلية لحجز كل أو بعض تلك المبالغ كالتزام للسنة التالية، وذلك من خلال النموذج المعتمد لهذه الغاية، على أن يعرض ذلك على لجنة المشروعات الابتكارية والريادية لدراسته والتنسيب للجنة الاكاديمية لاتخاذ القرار المناسب وحسب الحالة.
14. تقوم الجهة المختصة لمدير المشروع، بتقديم تقريرها المالي السنوي وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يكون موقعاً من مدير المشروع ومصادقاً عليه من قبل المدير المالي ومفوض الجهة المختصة، مرفقا به كامل معززات الصرف من مستندات الصرف وفواتير الشراء ومستندات الإدخال وضبوطات الاستلام وغيرها، مصادقا عليها وفق الأصول.
15. تدرس لجنة المشروعات الابتكارية والريادية تقارير سير العمل الفنية والمالية وترفع توصياتها للمدير الذي يحيلها إلى اللجنة الاكاديمية لاتخاذ القرار المناسب وحسب الحالة.
16. تدرس اللجنة الاكاديمية توصيات لجنة المشروعات الابتكارية والريادية بشأن تقارير سير العمل النهائية للمشروعات المدعومة لغايات إقرارها من عدمه تمهيداً لرفعها إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026