المادة 15 من تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021

1.للمدير تجميد الصرف من حساب أمانات المشروع وإحالة الملف إلى لجنة المشروعات الابتكارية والريادية للدراسة ورفع تنسيباتها للجنة الأكاديمية لدراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب، أو التنسيب إلى اللجنة في حال تعثر سير العمل في المشروع المدعوم و/ او عدم التزام مدير المشروع في تقديم تقارير سير العمل في موعدها وفقاً لموازنة المشروع و/او الخطة الزمنية للمشروع. 2.يحق للجنة إيقاف المشروع بناءً على تنسيب من اللجنة الاكاديمية، كما يحق للجنة اتخاذ قرار بعمل تسوية مالية فيما يخص بنود الموازنة وإلغاء الدعم واسترداد كافة النفقات المالية الأخرى، في حال تعثر المشروع لأي سبب من الأسباب التي تحول دون تنفيذ المشروع. 3.في كافة الحالات يُبلّ غ مدير المشروع والجهة المختصة بقرار اللجنة (بالموافقة/عدم الموافقة) على قبول التقارير النهائية لإغلاق ملف المشروع أو غيرها من القرارات الأخرى ذات العلاقة. 4.يتم إلغاء دعم المشروع بقرار من اللجنة بناءً على تنسيب من اللجنة الاكاديمية. 5.يجوز لمدير المشروع الحاصل على دعم لمشروعه الابتكاري والريادي الاعتراض على قرارات لجنة إدارة الصندوق و/أو اللجنة الاكاديمية ولمرة واحدة فقط. 6.يقدم مدير المشروع الاعتراض إلى اللجنة مشفوعاً بالأسباب والمبررات خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار إلى الجهة المختصة و/أو مدير المشروع ويُ عتبر في حكم التبليغ العلم بالقرار علما يقينياً باي وسيلة من وسائل الاتصال الكتابية أو الرقمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة