المادة 16 من تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021
1.للجنة عقد مؤتمرات وطنية أو ندوات وورش عمل علمية أو ابتكارية لمعالجة مشكلة وطنية محددة ذات علاقة بعمل الصندوق.
2. للجنة دعم مشروعات ابتكارية وريادية ذات مردود اقتصادي في أي وقت من السنة وضمن أسس خاصة تحددها اللجنة لكل مشروع وحسب خصوصيته.
3. للجنة الحق بتحديد عدد المشروعات الابتكارية والريادية المدعومة من الصندوق في الجهة المختصة الواحدة، والتي قررت اللجنة دعمها استناداً إلى هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026