المادة 13 من تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021
1- يتم شراء الأجهزة والتجهيزات اللازمة للمشروع الابتكاري والريادي من خلال الجهة المختصة وحسب الأصول المعتمدة فيها، وتكون مسؤولة بالكامل عن أي خلل في إجراءات الشراء والإدخال وفق نظام المشتريات الحكومية بالنسبة للمؤسسات الحكومية.
2- توطن الأجهزة والتجهيزات المشتراه لدى الجهة المختصة وذلك بهدف بناء القدرات الفنية فيها، وتبقى ملكا للصندوق، على أن يُسمح لمدراء المشروعات الابتكارية والريادية في الجهة المختصة والمؤسسات الأخرى باستخدام هذه الأجهزة والتجهيزات لأغراض المشروعات المدعومة من الصندوق وبموافقة مدير الصندوق.
3- تعتبر جميع الاجهزة والتجهيزات الموطنة متاحة للاستخدام بعد أخذ موافقة مدير الصندوق، لجميع العاملين في مؤسسة مدير المشروع وغيرها من المؤسسات وليست حكراً عليه.
4/أ- تتحمل الجهة المختصة التي يتبع لها مدير المشروع في القطاع الخاص (غير الأكاديمية) كافة المبالغ المالية الخاصة بشراء الأجهزة والتجهيزات اللازمة لتنفيذ المشروع المدعوم من الصندوق، وفي هذه الحالة تكون الأجهزة والتجهيزات مُلكاً لتلك الجهة المختصة ويتكفل الصندوق بتقديم الدعم المالي للمشروع.
ب- تُ عتبر ملكاً للصندوق كافة الاجهزة والتجهيزات التي تم شراؤها من ضمن موازنة المشروع المدعوم لإحدى مؤسسات القطاع الخاص (الأكاديمية والبحثية) ويجوز للصندوق نقل الاجهزة والتجهيزات بقرار من اللجنة إلى إحدى المؤسسات الرسمية او مراكز الابتكار والريادة بعد الانتهاء من المشروع وتدخل في سجلاتها على سبيل الأمانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026