المادة 12 من تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021

1. يرفق بقرار اللجنة الخاص بدعم المشروع موازنة المشروع. 2 . تشمل موازنة المشروع البنود الآتية: أ. مكافأة مدير المشروع. ب. الأجهزة والتجهيزات. ج. المواد والمستهلكات. د. خدمات (الأجور بكافة أنواعها). ه. نفقات السفر الداخلي و/أو الخارجي. و. نفقات متفرقة على أن لا تزيد على (10%) من قيمة الدعم الإجمالي. 3. لا يقدم الصندوق دعماً مالياً لأغراض تجهيصز فاحلة م8 بمانن 13ي والمكاتب والأثاث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة