المادة 11 من تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021

1. يوقع المُ فوض من قبل اللجنة مع مدير المشروع والجهة المختصة، الاتفاقية المعتمدة المتضمنة التزام مدير المشروع والجهة المختصة بتنفيذ مراحل المشروع وتحقيق أهدافه والشرط الجزائي المترتب على الإخلال بأي بند من الاتفاقية، ويً عتبر قرار اللجنة والطلب المعتمد وموازنة المشروع، جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. 2. للجنة تفويض المدير بالتوقيع على الاتفاقيات و/ أو العقود و/ أو مذكرات التفاهم الموافق عليها من قبلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة