المادة 16 من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أحكام ختامية
للجنة دعم مشاريع بحثية لموضوعات ذات اهتمامات خاصة طارئه وفي أي وقت من اوقات السنة وذلك من خلال الاعلان عن فتح باب التقدم ضمن شروط ومواصفات تحددها اللجنة لكل مشروع وحسب خصوصيته على ان تطبق عليها هذه التعليمات.
للجنة تشكيل فِ رَق وطنية للقيام بمشروعات بحثية أو دراسات بحثية أو مسحية أو اجتماعية وطنية ذات علاقة بعمل الصندوق أو برامج وطنية لحل مشكلة ذات أهمية وطنية أو بُ عد وطني وتساهم في دعم كافة القطاعات ، شريطة أن تقدم تلك الفرق مقترح المشروع البحثي أو الدراسة البحثية أو الدراسة المسحية أو البرنامج الوطني على النموذج المعتمد من الصندوق وأن تخضع للدراسة من قبل اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026