التعليمات
تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات "تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020" ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2التعريفات يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون التعليم العالي والبحث العلمي ر…
- المادة 3اللجان تشكيلها وصلاحياتها اللجنة الأكاديمية : تُشكل اللجنة الأكاديمية في الصندوق بقرار من اللجنة على أن تكون على النحو الآتي : الأعضاء الثلاث المنصوص على تعينهم في المادة…
- المادة 4اللجنة الإدارية والمالية: تُشكل اللجنة الإدارية والمالية في الصندوق بقرار من اللجنة وتكون على النحو الآتي : المدير/ رئيساً . الأعضاء الثلاثة المنصوص على تعيينهم بموجب الم…
- المادة 5اللجان القطاعية المتخصصة تُشكل اللجنة اللجان القطاعية المتخصصة لكافة قطاعات المعرفة العلمية بناءً على تنسيب من اللجنة الأكاديمية وحسب الأسس المعتمدة من اللجنة لهذه الغاية…
- المادة 6الشروط الواجب توفرها بالباحث يتم تقديم طلبات مشروعات البحث العلمي على النحو الآتي:- يجوز لجميع الباحثين العاملين في مؤسسات المملكة الأردنية الهاشمية العامة والخاصة الاستف…
- المادة 7إجراءات تقديم وتقييم طلبات المشاريع. تُحدد اللجنة الأولويات الوطنية للبحث العلمي داخل المملكة وقطاعات المعرفة العلمية مع بداية كل عام وذلك من خلال الموقع الالكتروني الرسم…
- المادة 8يقدم الطلب الأولي من الباحث الرئيس إلكترونيا ضمن النموذج المعتمد لدى الصندوق. يقوم قسم المشاريع العلمية لدى الصندوق بتدقيق الطلبات الأولية وتصنيفها حسب القطاعات المعتمدة …
- المادة 9للجنة تفويض المدير بالتوقيع على الاتفاقيات و/ أو العقود و/ أو مذكرات التفاهم الموافق عليها من قبلها. يوقع المدير مع الباحث الرئيس ورئيس المؤسسة التي يعمل بها أو من يُنيبه…
- المادة 10يتضمن قرار اللجنة بدعم المشروع موازنة المشروع التي تشمل البنود الآتية: الأجهزة والتجهيزات. المواد والخدمات وتحليل العينات. نفقات السفر الداخلي و/أو الخارجي. نفقات متفرقة …
- المادة 11يتم شراء الأجهزة والتجهيزات اللازمة للمشروع من خلال جامعة أو مؤسسة الباحث الرئيس الرسمية وحسب الأصول المعتمدة في مؤسسة الباحث، وتوطن لديها في المراكز البحثية المعتمدة في …
- المادة 12آلية وأسس صرف الدعم المالي للمشاريع تحول الدفعة المالية السنوية إلى حساب أمانات خاص بالمشروع البحثي لدى المؤسسات الرسمية والخاصة وتُ طبق التشريعات المالية بتلك المؤسسات ع…
- المادة 13تعثر المشروع والاعتراض على القرارات للمدير تجميد الصرف من حساب أمانات المشروع وإحالة الملف إلى اللجنة القطاعية المتخصصة للدراسة ورفع تنسيباتها للجنة الأكاديمية لدراسة الح…
- المادة 14للجنة عقد مؤتمرات وطنية أو ندوات وورش عمل علمية أو ابتكارية لمعالجة مشكلة وطنية محددة ذات علاقة بعمل الصندوق. للجنة دعم طباعة ونشر الكتب والمخطوطات والموسوعات الناتجة عن …
- المادة 15دعم برامج منحة ما بعد الدكتوراه ومنحة الباحث الزائر يجوز دعم مشاريع بحثية علمية على شكل بحوث ما بعد الدكتوراه لقضاء سنة أكاديمية في إحدى الجامعات أو المراكز العلمية العال…
- المادة 16أحكام ختامية للجنة دعم مشاريع بحثية لموضوعات ذات اهتمامات خاصة طارئه وفي أي وقت من اوقات السنة وذلك من خلال الاعلان عن فتح باب التقدم ضمن شروط ومواصفات تحددها اللجنة لكل …
- المادة 17للجنة النظر في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتصبح جزءً من هذه التعليمات.
- المادة 18المدير مُ كلف بتطبيق أحكام هذه التعليمات.
- المادة 96تُلغي هذه التعليمات تعليمات دعم البحث العلمي رقم (1) لعام 2018 وتعديلاتها على أن يتم العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاها والتي لا تتعارض مع أحكام هذه التعليمات، إلى أن يُستب…