المادة 4 من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
اللجنة الإدارية والمالية: تُشكل اللجنة الإدارية والمالية في الصندوق بقرار من اللجنة وتكون على النحو الآتي :
المدير/ رئيساً .
الأعضاء الثلاثة المنصوص على تعيينهم بموجب المادة رقم (4/أ/2,4) من النظام، على أن يكون احدهم نائباً لرئيس اللجنة الادارية والمالية.
عضوان أكاديميان أحدهما دكتور في القانون والآخر متخصص في العلوم الادارية، ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد.
مدير مديرية الشؤون المالية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تجتمع اللجنة الإدارية والمالية بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم عند غيابه.
تتخذ اللجنة الإدارية والمالية تنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صّوت معه رئيس اللجنة.
يُسمي المدير من بين موظفي الصندوق أميناً لسر اللجنة الادارية والمالية يتولى تنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها، مقابل مكافأة مالية تحددها اللجنة.
تتولى اللجنة الادارية والمالية المهام والصلاحيات الآتية:
التنسيب للجنة في أي أمور طارئة ذات تبعات ادارية و/أو مالية تطرأ على سير عمل المشروعات المدعومة من الصندوق.
تحويل الموضوعات إلى أي لجنة تراها مناسبة.
النظر بالقضايا ذات الصبغة الإدارية والمالية الصادرة عن اللجان القطاعية المتخصصة وأية قضايا تحيلها اليها اللجنة و/أو اللجنة الأكاديمية لدراستها والتنسيب بها إلى اللجنة.
أي مهام أخرى يُ كلفها بها اللجنة أو المدير.
لرئيس اللجنة الادارية والمالية دعوة أي شخص يراه مناسباً لحضور الاجتماع من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة على اللجنة الادارية والمالية دون أن يكون له حق التصويت، ويكون حضوره مقابل مكافأة مالية تحددها اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026