المادة 5 من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

اللجان القطاعية المتخصصة تُشكل اللجنة اللجان القطاعية المتخصصة لكافة قطاعات المعرفة العلمية بناءً على تنسيب من اللجنة الأكاديمية وحسب الأسس المعتمدة من اللجنة لهذه الغاية، وتتكون كل لجنة من (5) خمسة أعضاء في حدها الأدنى و(9) تسعة أعضاء في حدها الأعلى بما فيهم رئيس اللجنة القطاعية المتخصصة ونائبه، ويكون تعيينها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد او التمديد. يُسمي المدير أحد موظفي الصندوق أمين سر لكل لجنة قطاعية متخصصة، يتولى تنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها، مقابل مكافأة مالية تحددها اللجنة. تعين اللجنة رئيس ونائب كل لجنة قطاعية بناءً على تنسيب من اللجنة الأكاديمية ويترأس اللجنة القطاعية المتخصصة نائبه في حال غيابه لأي سبب كان. تجتمع اللجان القطاعية المتخصصة بدعوة من المدير كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة القطاعية المتخصصة أو نائبه من ضمنها، وتتخذ قراراتها بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يُ رجح الجانب الذي صّوت معه رئيس الجلسة. للجنة إنهاء عضوية أي من أعضاء اللجان القطاعية المتخصصة في أي وقت وتعيين بديلاً عنه بناءً على تنسيب من المدير. تشمل قطاعات المعرفة العلمية الواردة في البند (1) من هذه المادة، ما يلي: قطاع العلوم الأساسية. قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجية. قطاع الطاقة. قطاع المياه والبيئة. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. قطاع العلوم الطبية والصيدلانية. قطاع العلوم الزراعية والبيطرية. قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية. قطاع البحوث المتداخلة التخصصات قطاع المشاريع الابتكارية والريادية. تتولى اللجان القطاعية المتخصصة المهام والصلاحيات الآتية: التنسيب للجنة الأكاديمية بالموافقة على (ترشيح/ عدم ترشيح) الطلبات الأولية للمشروعات البحثية مُدعمة تنسيباتها بالتبريرات العلمية اللازمة، تمهيداً لتقديم نماذج المقترحات التفصيلية للمشروعات المُ رشحة. التنسيب للجنة الأكاديمية بشأن نتائج تقييم مشروعات البحث العلمي التفصيلية. دراسة التقارير السنوية والنهائية والوثائق المالية والفنية والتنسيب بها للجنة الأكاديمية، على أن تكون تنسيباتها مُدعمة بتقارير توضح الانجازات العلمية والنفقات المالية التي تمت خلال مراحل تنفيذ المشروعات، وذلك حسب النموذج المُ عتمد لهذه الغاية. المساهمة في بناء قاعدة بيانات تشمل البحوث العلمية المتخصصة في المجلات العلمية أو على شكل دراسات (تقارير مختلفة). دراسة طلبات الباحثين المدعمة بالمبررات والمتعلقة بإجراء مناقلات للمخصصات المالية بين بنود موازنة المشروع وجدولها الزمني والتنسيب بذلك للجنة الأكاديمية على أن تكون تنسيباتها مُدعمة بالمبررات. أي مهام أخرى يُ كلفها بها اللجنة و/أو اللجنة الأكاديمية و/أو اللجنة الادارية والمالية و/أو المدير. التنسيب للمدير بأسماء مقيمين لمشروعات البحث العلمي التفصيلية، بواقع عشرة مقيمين متخصصين على الأقل لكل مشروع ويختار المدير أسماء المقيمين حسب الأسس المعتمدة من اللجنة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة