المادة 9 من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
للجنة تفويض المدير بالتوقيع على الاتفاقيات و/ أو العقود و/ أو مذكرات التفاهم الموافق عليها من قبلها.
يوقع المدير مع الباحث الرئيس ورئيس المؤسسة التي يعمل بها أو من يُنيبه الاتفاقية المعتمدة المتضمنة التزام الباحث الرئيس ومؤسسته بتنفيذ مراحل المشروع وتحقيق أهدافه والشروط الجزائية المترتبة على الباحث الرئيس و/أو مؤسسته في حال الاخلال بأي بند من بنودها، على أن يً عتبر قرار اللجنة والطلب التفصيلي النهائي المعتمد وموازنة المشروع، جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026