المادة 10 من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

يتضمن قرار اللجنة بدعم المشروع موازنة المشروع التي تشمل البنود الآتية: الأجهزة والتجهيزات. المواد والخدمات وتحليل العينات. نفقات السفر الداخلي و/أو الخارجي. نفقات متفرقة على أن لا تزيد على ( 5%) من قيمة الدعم الإجمالي باستثناء مكافآت فريق المشروع والمساعدين والفنيين. مكافآت فريق المشروع . مكافآت مساعدي البحث والفنيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة