المادة 8 من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
يقدم الطلب الأولي من الباحث الرئيس إلكترونيا ضمن النموذج المعتمد لدى الصندوق.
يقوم قسم المشاريع العلمية لدى الصندوق بتدقيق الطلبات الأولية وتصنيفها حسب القطاعات المعتمدة ويقوم المدير بتحويلها للجان القطاعية المتخصصة.
تقوم اللجان القطاعية المتخصصة بدراسة الطلبات الأولية ورفع تنسيباتها للجنة الأكاديمية.
يُبلغ الباحثون الرئيسيون بقرار اللجنة الأكاديمية بشان الطلبات الأولية وحسب الأصول.
تقدم المقترحات التفصيلية للطلبات الأولية التي تم ترشيحها وإقرارها حسب النموذج المعتمد لهذه الغاية من خلال المؤسسة الوطنية العامة أو الخاصة التي يعمل بها الباحث الرئيس مشفوعة بتوصية بالموافقة على ترشيح المشروع ومبينا فيها مقدار ومدى مساهمتها فنيا وماليا في مشروع البحث، حيث تقدم جميع الوثائق الكترونيا من خلال نظام دعم المشاريع البحثية في الصندوق.
يقوم قسم المشاريع العلمية بتحويل كافة المقترحات التفصيلية إلى المدير والذي يقوم بدوره بتحويلها إلى اللجان القطاعية المتخصصة لدراستها.
تُ رشح اللجان القطاعية المتخصصة لكل مقترح تفصيلي لمدير الصندوق قائمة بأسماء عشرة مقيمين متخصصين على الأقل وحسب الأسس المعتمدة من اللجنة لهذه الغاية مشهود لهم بالكفاءة العلمية سواء من داخل المملكة و/أو خارجها إذا اقتضت الضرورة ذلك.
يختار المدير مقيمين لكل مشروع من قائمة المقيمين المرشحة والمعتمدة في قاعدة بيانات الصندوق.
تُ رسل المقترحات التفصيلية ونموذج التقييم المُ عتمد للمقيمين من قبل المدير أو أمين سر اللجنة على أن يصل رد المقيمين للصندوق خلال شهر من تاريخ استلامهم للطلب، ويجوز للمدير تمديد المدة عند الضرورة.
بعد ورود تقارير المقيمين يقوم قسم المشاريع العلمية بتسجيل الملاحظات في النموذج الخاص المعتمد، وتعرض التقارير على اللجنة القطاعية المتخصصة لدراستها ورفع التنسيبات المناسبة للجنة الأكاديمية معززة بالمبررات اللازمة لذلك.
إذا وجد تباين واضح بين تقارير المقيمين، فإن للمدير أن يُ رسل الطلب لمقيم آخر أو يتم اتخاذ القرار من اللجنة الأكاديمية بهذا الشأن، وذلك حسب الأسس المعتمدة من اللجنة.
تقوم اللجنة القطاعية المتخصصة / اذا قضت الضرورة بإجراء الاتصالات والمقابلات اللازمة مع الباحث الرئيس من خلال قسم المشاريع البحثية لإجراء أي تعديلات اقترحها المقيمون و/ أو اللجنة القطاعية المتخصصة و/أو اللجنة الأكاديمية.
تدرس اللجنة الأكاديمية تنسيبات اللجان القطاعية المتخصصة، وتنسّ ب للجنة بما تراه مناسباً بشأن دعم أو عدم دعم المشاريع.
للمدير الاتصال بأي جامعة و/ أو مؤسسة رسمية و/ أو خاصة لها علاقة بالمشروع للنظر في إمكانية تطبيق مخرجاته.
يتقدم الباحث من خلال مؤسسته للصندوق بطلب تفصيلي جديد عند فتح باب التقديم، دون الحاجة إلى طلب أولي في حال كانت مخرجات المشروع المدعوم من الصندوق تتطلب استكمال مرحلة جديدة استثنائية، ويتم السير في اجراءات التقييم المتبعة في الصندوق.
تصدر اللجنة القرارات المناسبة في ضوء تنسيبات اللجنة الأكاديمية و/أو تنسيبات اللجنة الادارية والمالية وحسب قناعتها، ويتم ابلاغ الباحث الرئيس فيها بالطرق المعتمدة في الصندوق.
يتحمل الباحث الرئيس المبالغ المالية التي تم صرفها كمكافآت لمقيمي المشروع من الصندوق في حال انسحابه أثناء فترة التقييم و/أو بعد تقييم الطلب التفصيلي و/أو بعد صدور قرار اللجنة بالدعم / دون تقديم مبررات مقنعة للجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026