المادة 2 من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

التعريفات يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018 وتعديلاته. النظام: نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم (1) لسنة 2018. الصندوق: صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ بمقتضى أحكام القانون. الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الأمين العام: أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. اللجنة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام النظام. الرئيس: رئيس اللجنة. نائب الرئيس: الأمين العام. المدير: مدير الصندوق. المؤسسة: المؤسسة المقدّ م منها الطلب لنيل الدعم. اللجنة الأكاديمية: اللجنة الأكاديمية المشكلة في الصندوق بموجب قرار اللجنة. اللجنة الإدارية والمالية: اللجنة الإدارية والمالية المشكلة في الصندوق بموجب قرار اللجنة. اللجان القطاعية المتخصصة: اللجان القطاعية المتخصصة في كافة قطاعات المعرفة العلمية. الباحث الرئيس: الباحث المسؤول عن المشروع . فريق المشروع: الباحث الرئيس والباحثون المشاركون. موازنة المشروع: هي الخطة المالية المعدة ضمن جدول زمني والمتوافقة مع اتفاقية المشروع والطلب التفصيلي النهائي المعتمد بموجب قرار اللجنة الخاص بدعم المشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة