المادة 13 من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

تعثر المشروع والاعتراض على القرارات للمدير تجميد الصرف من حساب أمانات المشروع وإحالة الملف إلى اللجنة القطاعية المتخصصة للدراسة ورفع تنسيباتها للجنة الأكاديمية لدراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب، أو التنسيب إلى اللجنة في حال تعثر سير العمل في المشروع المدعوم و/ او لم يلتزم الباحث الرئيس في تقديم تقارير سير العمل في موعدها وفقاً لموازنة المشروع و/او الخطة الزمنية للمشروع . يحق للجنة إيقاف المشروع بناءً على تنسيب من اللجنة الأكاديمية، كما يحق للجنة اتخاذ قرار بعمل تسوية مالية فيما يخص بنود الموازنة وإلغاء الدعم واسترداد كافة النفقات المالية الاخرى في حال تعثر المشروع لأي سبب من الأسباب المتعلقة بالباحث الرئيس أو مؤسسته. في كافة الحالات يُبلّ غ الباحث الرئيس ومؤسسته بقرار اللجنة (الموافقة أو عدم الموافقة) على قبول التقارير النهائية لإغلاق ملف المشروع أو غيرها من القرارات الأخرى ذات العلاقة. يتم إلغاء دعم المشروع بقرار من اللجنة بناءً على تنسيب من اللجنة الأكاديمية. يجوز للباحث الرئيس الحاصل على دعم بحث علمي لمشروعه البحثي الاعتراض على قرار لجنة إدارة الصندوق و/أو اللجنة الأكاديمية و/أو الادارية والمالية بإيقاف و/أو إغلاق مشروعه البحثي ولمرة واحدة فقط. يقدم الباحث الرئيس الاعتراض إلى اللجنة مشفوعاً بالأسباب والمبررات خلال مدة (60) ستون يوماً من تاريخ تبليغ القرار إلى المؤسسة و/أو الباحث الرئيس التي يتبعها الباحث ويُ عتبر في حكم التبليغ علم الباحث بالقرار علما يقينياً باي وسيلة من وسائل الاتصال الكتابية أو الشفوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة