المادة 12 من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
آلية وأسس صرف الدعم المالي للمشاريع
تحول الدفعة المالية السنوية إلى حساب أمانات خاص بالمشروع البحثي لدى المؤسسات الرسمية والخاصة وتُ طبق التشريعات المالية بتلك المؤسسات على عمليات الصرف الخاصة بالمشروع على أن لا تتعارض مع اتفاقية المشروع وقرار اللجنة بالدعم وبنود الصرف الواردة في نموذج المقترح التفصيلي المتفق عليه مع الصندوق، على أن يلتزم الباحث الرئيس ومؤسسته برفع تقريرٍ فني ومالي سنوي للصندوق.
لا يحق لمؤسسة الباحث الرئيس تحويل دفعات مالية لأي مؤسسة أخرى من مؤسسات الباحثين المشاركين في المشروع إلا بموافقة أطراف الاتفاقية الثلاثة ورئيس المؤسسة الأخرى، وبقرار من اللجنة، وفي كلتا الحالتين يكون الباحث الرئيس ومؤسسته مسؤولين أمام الصندوق مسؤولية تامة عن المخصصات المالية المحولة لهما.
تلتزم مؤسسة الباحث الرئيس (عمادة البحث العلمي (إن وُجدت) ، والجهة المالية المختصة) فتح ملف خاص للمشروع لتوثيق كافة الوثائق المالية ومستندات الصرف ومعززاتها والمصادقة عليها حسب الاصول وتزويد الصندوق بها مع التقرير عند الحاجة، ويعتبر أي إخلال في الأمور المالية مسؤولية المؤسسة المعنية على أن تكون التقارير المالية مصدقة من قبل الجهة المالية المعنية في مؤسسة الباحث الرئيس وعميد البحث العلمي (إن وُجد) والباحث الرئيس وآمر الصرف ومصادقاً عليها من رئيس المؤسسة وحسب الاصول.
تُحتسب مكافآت الفريق البحثي في المشروعات المدعومة من الصندوق على الشكل الآتي:
تحتسب المكافأة المالية السنوية للباحث الرئيس أو المشارك بواقع (20%) من إجمالي راتبه في السنة الواحدة ( باستثناء عوائد الموازي في الجامعات إن وجدت ) و(25%) للباحثين في المراكز البحثية الحكومية، على أن لا تزيد قيمة إجمالي المكافآت المصروفة لفريق المشروع على إحدى النسب المُبينة أدناه من مجموع البنود الأربعة الأولى الواردة في المادة (10) من هذه التعليمات:
(%40) إذا كان عدد الباحثين ثلاثة أو أكثر.
(%30) إذا كان عدد الباحثين اثنين.
(%20) إذا كان الباحث منفردا.
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) أعلاه تحتسب المكافأة المالية السنوية للباحث الرئيس أو المشارك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع العلوم الانسانية والاجتماعية والاقتصادية بواقع (20%) من إجمالي راتبه في السنة الواحدة (باستثناء عوائد الموازي في الجامعات إن وجدت)، على ان لا تزيد قيمة اجمالي المكافآت المصروفة لفريق المشروع على احدى النسب ادناه من اجمالي ميزانية المشروع وعلى النحو التالي:
(%40) إذا كان عدد الباحثين ثلاثة او أكثر.
(%30) إذا كان عدد الباحثين اثنين.
(%20) اذا كان الباحث منفردا.
تُ صرف مكافأة أي عضو من فريق المشروع عند الاستبدال اعتباراً من تاريخ تنسيب اللجنة الأكاديمية بالموافقة ويتم احتساب قيمة المكافأة استناداً إلى تعليمات دعم البحث العلمي المُ قرّ ة من الصندوق مع مراعاة الالتزام بجدول الإنفاق المعتمد لمشروع البحث وإجمالي الميزانية المُ قرّ ة للمشروع، ويتحمل الباحث الرئيس أي مطالبة مالية أو حقوق ملكية فكرية قد يتقدم بها لاحقاً الباحثين المنسحبين نظير مشاركتهم في مشروع البحث .
تُحتسب مكافآت مساعدي البحث والفنيين في المشروعات المدعومة من الصندوق بالشكل الآتي:
مكافآت المتفرغين:
الدرجة العلميةالحد الاعلى للمكافآت الشهرية
على مقاعد الدراسة الجامعية150
دبلوم كلية المجتمع200
بكالوريوس300
ماجستير400
الدكتوراه500
مكافآت غير المتفرغين:
يتم احتسابها على أساس النسبة المئوية من عدد ساعات العمل الكلية في المشروع للشهر الواحد مقارنة بالمتفرغين، ويقدرها الباحث الرئيس وبموافقة عميد البحث العلمي (إن وُجد).
يجوز للباحث الرئيس أن يدفع مكافأة ولمرة واحدة خلال زمن تنفيذ المشروع المدعوم للمساعد الفني بحيث لا تتجاوز الحد الأعلى للمكافأة الشهرية وحسب المؤهلات التي يحملها أو كما ورد بالبند (أ) أعلاه.
تصرف مكافآت فريق المشروع بعد إقرار التقارير المالية والفنية السنوية أو النهائية، وللجنة حجب أو اقتطاع مكافآت الباحث الرئيس و/أو أعضاء فريق المشروع في حال ثبُ ت التقصير في تنفيذ المشروع.
يقتطع من فريق المشروع ما نسبته (25%) من قيمة المكافآت المالية في السنة الواحدة اذا لم تتم الإشارة الى دور الصندوق في دعم المشروع في النشرات العلمية ذات العلاقة (المجلات والمؤتمرات).
يُ صرف لأعضاء فريق المشروع الذين يُ صرح لهم من قبل المؤسسة/الجامعة باستعمال سياراتهم الخاصة في المهمات الرسمية داخل المملكة بدل كيلو مترية وفقاً لنظام الانتقال والسفر المعمول به في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
يطبق نظام الانتقال والسفر المعمول به في المملكة الاردنية الهاشمية على فريق المشروع (اذا اقتضت طبيعة عمل المشروع) العمل خارج مركز اقامته الاعتيادي داخل المملكة.
اذا تطلب المشروع قيام الباحث الرئيس و/أو الباحث المشارك بالسفر خارج المملكة، فتُدفع له علاوة السفر الواردة في نظام الانتقال والسفر المعمول به في حكومة المملكة الاردنية الهاشمية، وتشمل تلك العلاوة جميع النفقات التي تكبّدها بما في ذلك اجور النقل الداخلي في بلد السفر، بحيث يُ عامل الباحث العامل في الجامعات الرسمية والخاصة مُ عاملة الموظف الوارد تصنيفه في المجموعات الواردة في نظام الانتقال والسفر أعلاه وكما يلي:
المجموعة
رتبة/فئة الباحث
(كما في نظام الانتقال
(كما في نظام الهيئة التدريسية
والسفر المعمول به في
ونظام العاملين في الجامعة)
الحكومة)
رئيس الجامعة، نواب الرئيس ومساعدوه
الأولى
، العمداء، الاساتذة، مديرو الوحدات
الاساتذة المشاركون والمساعدون
الثانية
وموظفو الدرجتين الاولى والثانية
موظفو الدرجتين الثالثة والرابعةالثالثة
موظفو الدرجات الخامسة والسادسة
الرابعة
والسابعة وغيرهم
لا يغطي الدعم المالي للمشروع أي نفقات شخصية للباحثين مثل الطعام والشراب والملابس وغيرها داخل وخارج المملكة.
يتحمل المشروع نفقات ورشات العمل المتعلقة بطبيعة عمل المشروع اذا وردت في المقترح التفصيلي وبموافقة اللجنة.
لا يجوز شراء أي أجهزة أو مواد أو خدمات أو أي من البنود الأخرى في موازنة المشروع تتعارض طبيعتها أو تزيد مبالغها على بنود موازنة المشروع أو المقترح التفصيلي للمشروع إلا بوجود مبررات فعلية وضرورية تستدعي ذلك يقدمها الباحث الرئيس من خلال النموذج المعتمد لهذه الغاية بموجب طلب مناقلة مالية بين بنود موازنة المشروع ولا يترتب على ذلك أي تكاليف إضافية على الصندوق، على أن يُ عرض ذلك على اللجنة القطاعية المتخصصة للتنسيب للجنة الأكاديمية لاتخاذ القرار المناسب مع مراعاة ما يلي:
لا يجوز النقل من بند الاجهزة لأي بند آخر.
لا يجوز النقل من أي بند الى بند مكافآت فريق المشروع (الباحث الرئيس وأعضاء فريق المشروع).
يتحمل الباحث الرئيس ومؤسسته المسؤولية القانونية والمالية في حال:
طرأت أي معوقات فنية و/ أو مالية و/ أو قانونية تحول دون استكمال تنفيذ المشروع حسب الخطة المقرة ولم يُ علِ م اللجنة أو الصندوق بذلك خلال شهر من تاريخ حصولها.
اذا تبين للصندوق وجود أيا من البنود المدعومة لدى مؤسسة الباحث الرئيس أثناء سير عمل المشروع، والمُشار اليها في المادة (10) ودون ان يتم اعلام الصندوق بذلك.
يلتزم الباحث بتقديم تقريره النهائي الفني والمالي خلال فترة (3) ثلاث … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026