المادة 3 من تعليمات دورات المقبلين على الزواج رقم 0 لسنة 2023
أ- يتولى معهد القضاء الشرعي تنفيذ دورات المقبلين على الزواج .
ب- تتولى اللجنة العلمية في معهد القضاء الشرعي اعتماد منهاج الدورات ووسائلها والمواد العلمية ومتطلبات اجتيازها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026