التعليمات

تعليمات دورات المقبلين على الزواج رقم 0 لسنة 2023

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات دورات المقبلين على الزواج لسنة 2023م) ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعقد دورات للمقبلين على الزواج وفقا لأحكام هذه التعليمات تهدف إلى إكسابهم المهارات والمعرفة الأساسية اللازمة لحفظ كيان الأسرة واستقرارها وإنجاحها وتقوية أواصرها .
  3. المادة 3أ- يتولى معهد القضاء الشرعي تنفيذ دورات المقبلين على الزواج . ب- تتولى اللجنة العلمية في معهد القضاء الشرعي اعتماد منهاج الدورات ووسائلها والمواد العلمية ومتطلبات اجتيازه…
  4. المادة 4أ- تعقد دورات المقبلين على الزواج للراغبين بالمشاركة فيها . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تطبق على المقبلين على الزواج ممن لم يتم الثامنة عشرة من عمره …
  5. المادة 5أ- تعقد هذه الدورات في مقر معهد القضاء الشرعي أو في أي مكان آخر يعتمده قاضي القضاة لهذه الغاية . ب- يكون التدريب إما وجاهياً أو عن بعد أو بشكل مدمج .
  6. المادة 6تراعى احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عقد الدورات .
  7. المادة 7لقاضي القضاة اعتماد جهات محلية مختصة لإعطاء الدورات ومنح الشهادات على أن يكون التنفيذ تحت إشراف معهد القضاء الشرعي وبموجب مذكرات تفاهم تعقد مع تلك الجهات .
  8. المادة 8تعتمد الأسس المالية النافذة في معهد القضاء الشرعي للإنفاق على الدورات.