المادة 7 من تعليمات دورات المقبلين على الزواج رقم 0 لسنة 2023

لقاضي القضاة اعتماد جهات محلية مختصة لإعطاء الدورات ومنح الشهادات على أن يكون التنفيذ تحت إشراف معهد القضاء الشرعي وبموجب مذكرات تفاهم تعقد مع تلك الجهات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة