المادة 5 من تعليمات دورات المقبلين على الزواج رقم 0 لسنة 2023
أ- تعقد هذه الدورات في مقر معهد القضاء الشرعي أو في أي مكان آخر يعتمده قاضي القضاة لهذه الغاية .
ب- يكون التدريب إما وجاهياً أو عن بعد أو بشكل مدمج .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026