المادة 3 من تعليمات رقم (ز-1) لسنة 2022 - تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات رقم 1 لسنة 2022

الباب الثاني شروط ترخيص خدمات مكافحة الآفات الزراعية والصحة العامة والمخازن يشترط على طالب ترخيص أماكن بيع خدمات مكافحة الآفات الزراعية والصحة العامة والمخازن ما يلي: أ- أن يكون لديه شركة أو مؤسسة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها تقديم خدمة الرش ومكافحة الآفات الزراعية رقم (16101) وتخزين المواد الخطرة والمتفجرة رقم (521014)، حسب الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية. ب- أن يكون صاحب الشركة حاصلا على شهادة بكالوريوس في العلوم الزراعية أو متعاقدا مع مهندس حاصل على شهادة بكالوريوس في العلوم الزراعية. ج- ان يكون صاحب الشركة أو المهندس المتعاقد معه لديه مزاولة مهنة من نقابة المهندسين الزراعيين سارية المفعول. د- أن يكون المهندس الزراعي متفرغاً للعمل بصورة فعلية ودائمة وفي حال التعاقد مع مهندس يكون المهندس مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع صاحب الترخيص في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام هذه التعليمات. ه- في حال فسخ العقد بين صاحب العمل والمهندس الزراعي المتعاقد معه، فعلى صاحب العمل أو المهندس المشرف إعلام الوزارة خطياً بفسخ العقد قبل شهر من تاريخ فسخ العقد وعلى صاحب العمل إعلام الوزارة بإسم المهندس الزراعي البديل المتعاقد معه خلال هذه المدة وبخلاف ذلك تعتبر الرخصة ملغاة ولا يجوز تقديم أية خدمات دون وجود مشرف فني عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك