المادة 4 من تعليمات رقم (ز-1) لسنة 2022 - تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات رقم 1 لسنة 2022

أ- على طالب ترخيص أماكن بيع خدمات المكافحة أن يكون لديه الآلات والمعدات اللازمة لتنفيذ عمليات المكافحة، وفي حال تم إستخدام مادة فوسفيد الألمنيوم أو المغنيسيوم يجب إضافة الأجهزة المذكورة أدناه وهي: 1. جهاز كاشف الغاز داخل وخارج منطقة التعقيم. 2. الكمامات الواقية الخاصة بغازات التعقيم. ب- على طالب ترخيص أماكن بيع خدمات المكافحة أن يخصص آلات خاصة لمكافحة الأعشاب الضارة وأن لا يسمح باستعمال هذه الآلات لأي عمليات مكافحة أخرى على المحاصيل الزراعية الآخرى والخضار والأشجار المثمرة ويتحمل المسؤولية القانونية عن الضرر الناتج عن استخدام هذه الآلات لعمليات المكافحة الأخرى. ج-على طالب ترخيص أماكن بيع خدمات المكافحة أن يقوم بتوفير أدوات السلامة العامة الخاصة بالفنيين المعنيين باستخدام المبيدات وأن تكون متخصصة لهذا الغرض أثناء عمليات المكافحة وهي (أفرهول مانع للتسرب، نظارات واقية، كمامات متخصصة للمواد الكيماوية، كفوف، وأحذية واقية) وكذلك صندوق الاسعافات الأولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك