المادة 6 من تعليمات رقم (ز-1) لسنة 2022 - تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات رقم 1 لسنة 2022
أن يتوفر لدى طالب ترخيص خدمات المكافحة مستودع مملوك او مستأجر وضمن الشروط التالية:
أ- أن لا تقل مساحته عن 16 م2.
ب- أن تكون أرضية المستودع غير منفذة للماء ولا تتشقق بسهولة.
ج- أن تتوفر فيه وسائل إطفاء الحريق التي تحددها السلطات المختصة والإرشادات الواضحة في كيفية استعماله.
د- أن يتوفر فيه مصدر ماء وأن يكون في مكان يسهل الوصول اليه بسهولة من كافة أنواع الآليات بما فيها سيارات الإطفاء.
ه- تهوية جيدة / مكيف / مراوح شفط الروائح.
و- إضاءة مناسبة.
ز- صندوق إسعافات أولية.
ح- وضع إشارات تحذيرية مثل ممنوع التدخين، مواد سامة، مواد خطرة.
ط- وضع لافته يبين فيها وجود مستودع مبيدات واسم الشركة التابع لها ورقم هاتفها لإستخدامها في حالات الطوارئ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026