المادة 7 من تعليمات رقم (ز-1) لسنة 2022 - تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات رقم 1 لسنة 2022
أ- يقدم طلب ترخيص أماكن بيع خدمات المكافحة لمديرية الزراعة المختصة على النموذج المعتمد وعلى نسختين منفصلتين مرفقاً بكل منها نسخة من الوثائق اللازمة حسب مقتضى الحال وهي: -
1. صورة عن السجل التجاري من وزارة الصناعة والتجارة يتضمن غايات الشركة رقم (16101) تقديم خدمة الرش ومكافحة الآفات الزراعية والغاية رقم (521014) تخزين المواد الخطرة والمتفجرة.
2. ترخيص موقع المستودع لغايات تخزين المبيدات الكيماوية وتخزين مواد التعقيم بما فيها مادة فوسفيد الألمنيوم أو فوسفيد المغنيسيوم من الجهات ذات العلاقة أو ما يعادلها (أمانة عمان الكبرى، وزارة الإدارة المحلية / البلديات، سلطة منطة العقبة الإقتصادية الخاصة، مديرية الدفاع المدني..
ألخ).
3. رخصة مهن لمكتب إدارة أماكن بيع خدمات المكافحة من الجهات ذات العلاقة أو ما يعادلها (أمانة عمان الكبرى، وزارة الإدارة المحلية / البلديات، سلطة منطة العقبة الإقتصادية الخاصةأ .. ،لخ).
4. صورة طبق الأصل للشهادة العلمية مصدقة حسب الأصول لصاحب الشركة او المهندس المتعاقد معه.
5. مزاولة مهنة الهندسة الزراعية صادرة عن نقابة المهندسين الزراعيين لصاحب الشركة أو المهندس المتعاقد معه.
6. صورة مصدقة عن بطاقة الأحوال المدنية حسب الأصول لصاحب الشركة او المهندس المتعاقد معه.
7. نسخة طبق الأصل عن العقد إذا كان طالب الترخيص متعاقداً مع مهندس زراعي مصدقة من وزارة العمل حسب الأصول.
8.شهادة خبرة لا تقل عن عام واحد في مجال مكافحة الآفات الزراعية والصحة العامة وآفات المخازن مصدقة من وزارة العمل حسب الأصول، في حال كان المهندس يحمل شهادات خبرة من خارج الاردن مصدقة من الجهات الرسمية والسفارة الأردنية في البلد الحاصل على شهادة الخبرة منها.
9. صورة عن هوية عمال المكافحة وصورة عن شهادات خبراتهم او التدريب مصدقة من وزارة العمل.
10. تقديم تعهد عدلي حسب الاصول من المرخص له بيع خدمات المكافحة للتقيد بالضوابط المطبقة من قبل الوزارة على استخدام مواد التعقيم التي تحتوي على المواد الفعالة فوسفيد الألمنيوم أو فوسفيد المغنيسيوم.
11. وصل مالي باستيفاء بدل الترخيص المنصوص عليها في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ ولا يسترد هذا البدل في حالة الاستنكاف عن الطلب أو عدم الموافقة عليه.
ب- إذا تبين بان الطلب ومرفقاته مستكملا لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات يكلف مدير الزراعة لجنة فنية من ثلاث أعضاء للكشف على مكتب ومستودع بيع خدمات المكافحة للتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها وينظم تقريراً بالكشف على النموذج المعتمد وعلى ثلاث نسخ يوقع عليه أعضاء اللجنة وطالب الترخيص أو وكيله، على أن يتم العمل على إصدار الترخيص المطلوب إذا كانت كافة الشروط والمتطلبات مستوفاه من قبل مدير الزراعة وعلى النموذج المعتمد لهذه الغاية من قبل المديرية.
ج- تكون مدة الترخيص لمدة خمس سنوات تنتهي في 31 كانون الأول من العام الخامس، ويجدد الترخيص كل خمس سنوات في مدة اقصاها نهاية شهر آذار من السنة التي تلي السنة الخامسة.
د- تسلم النسخة الأولى من الرخصة لطالب الترخيص ويتم وضعها في مكان بارز في المحل وترسل الثانية للمديرية وتحتفظ مديرية الزراعة المختصة بالنسخة الثالثة من الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026