المادة 8 من تعليمات رقم (ز-1) لسنة 2022 - تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات رقم 1 لسنة 2022

على المرخص له بممارسة بيع خدمات المكافحة الالتزام بالشروط التالية: أ- الاحتفاظ بسجلات وقيود رسمية نظامية تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بأنواع وكميات المبيدات التي تدخل المستودع وتخرج منه ومصادر الشراء وأي معلومات أخرى وتكون هذه السجلات خاضعة للتفتيش الدوري والمفاجئ في أي وقت.صفحة 7 من 19 ب- عدم البيع المباشر للمبيدات أو مواد التعقيم وإنما لتقديم خدمات المكافحة المطلوبة مقابل أجر فقط وبخلاف ذلك يعتبر مخالفا لهذه التعليمات. ج- يجب وضع لافتات حمراء بارزة على حدود المناطق المرشوشة بالمبيدات الزراعية تبين خطورة المكان المرشوش، وفترة تحريم دخول الحقل وفترة الأمان للمبيد وأن يتم إزالة هذه اللافتات في نهاية الفترة المحددة. د- يلزم صاحب الشركة المعقمة في مكان التعقيم بالإجراءات التالية: 1. توفير مخطط (Fumigation Plan) لكل عملية تعقيم من حيث المواد المستخدمة، الكميات، العبوات، طرق التهوية المقترحة والإخلاء والسلامة العامة في حالات الطوارئ مع توفير كافة أرقام المعنيين في موقع التعقيم. 2.توفر أجهزة قياس نسبة الغاز داخل وخارج مكان التعقيم خلال فترة التعقيم. ه- يجب أن يكون مكان التعقيم محكم الإغلاق بوضع لافتات حمراء بارزة أو شريط أحمر حول منطقة التعقيم بأسماء مواد التعقيم المستخدمة وكميتها، تاريخ بدء وإنتهاء عملية التعقيم ومساحة مكان التعقيم كما ويجب ان تشمل هذه اللافتات خطورة المكان وتحذير بعدم دخوله، وان يتم إزالة هذه اللافتات في نهاية الفترة المحددة وتهوية المكان بشكل كامل. و-على المرخص له ببيع خدمات المكافحة التقيد بتعليمات استعمال المبيد كما هي في النشرة الفنية المرفقة أو ببطاقة البيان للمبيد وأية تعليمات تصدرها الوزارة. ز- يتحمل المرخص له ببيع خدمات المكافحة المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بتنفيذ عمليات التعقيم والتبخير وتسليم الموقع آمناً خالياً من المبيدات ومتبيقياتها. ح- في حال رغبة صاحب العمل إيقاف النشاط لأي سبب يجب عليه إعلام المديرية بأسباب الايقاف ومدة الايقاف، وفي حال تم استئناف ممارسة النشاط يعتبر تجديدا للترخيص وليس لأول مرة. ط- في حال تم بيع المؤسسة أو الشركة إلى مالك آخر يجب إعلام المديرية خلال شهر من تاريخ البيع وتطبق على المالك الجديد كافة الاشتراطات الواردة في هذه التعليمات ويتم نقل الرخصة بنفس الرقم الى المالك الجديد وتستوفى البدلات المنصوص عليها في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك