المادة 5 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020

1-تشكل بقرار من الوزير لجنة علمية من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة المميزة من المختصين في البحوث النباتية والحيوانية البرية من منسوبي المؤسسات الوطنية الأكاديمية والبحثية المتخصصة في هذا المجال. 2-يحدد قرار تشكيل اللجنة آلية عملها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك