المادة 5 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020
1-تشكل بقرار من الوزير لجنة علمية من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة المميزة من المختصين في البحوث النباتية والحيوانية البرية من منسوبي المؤسسات الوطنية الأكاديمية والبحثية المتخصصة في هذا المجال.
2-يحدد قرار تشكيل اللجنة آلية عملها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026