التعليمات

تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020

24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم الإتجار الدولي بالأحياء البرية النباتية والحيوانية المهددة بالإنقراض لسنة 2020) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 2مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. القانونقانون ا…
  3. المادة 31-مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، تعتبر الجمعية هي السلطة الإدارية بالمعنى المحدد في الفقرة (أ) البند (1) من المادة (9) من إتفاقية السايتس، وتتولى صلاحيات السلطة المذكورة.…
  4. المادة 4تتولى الجمعية على وجه الخصوص ما يلي: 1-التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها -بما فيها أمانة السر والدول الأعضاء في الاتفاقية - لتسهيل تبادل المعلوم…
  5. المادة 51-تشكل بقرار من الوزير لجنة علمية من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة المميزة من المختصين في البحوث النباتية والحيوانية البرية من منسوبي المؤسسات الوطنية الأكاديمية والبحثية الم…
  6. المادة 6تتولى اللجنة العلمية المهام التالية : 1-إبداء الرأي للجمعية بخصوص ما يلي: أ-مدى الضرر الناتج عن الاتجار بالعينات وأثر ذلك على بقاء النوع أو الأنواع الأخرى. ب-ملاءمة ظروف …
  7. المادة 71-يقدم طلب إصدار التصريح إلى الوزارة على النموذج المعتمد والملحق بهذه التعليمات، وتحيل الوزارة الطلب إلى الجمعية لبيان توصيتها حياله. 2-تدرس الجمعية الطلب وتصدر توصيتها إ…
  8. المادة 81-مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، وفي الأحوال التي يتوجب فيها إصدار شهادة لغايات منح التصريح، تصدر الجمعية شهادة التصدير أو إعادة التصدير إذا تثبت ما يلي: أ-أن الحصول…
  9. المادة 9تصدر الجمعية شهادة الاستيراد أو الإدخال من البحر للأصناف المدرجة في الملحق (1) في الأحوال التي يتوجب فيها إصدار شهادة لغايات منح التصريح إذا تثبتت مما يلي: أ- أن استيراد …
  10. المادة 101-تكون مدة صلاحية شهادة التصدير وإعادة التصدير ستة شهور من تاريخ الاصدار الثاني والثالث، وسنة لشهادة الاستيراد. 2-يكون التصريح صالحاً لثلاثة أشهر من تاريخ إصداره.
  11. المادة 111-للجمعية في أي وقت سحب أو تعديل توصيتها وكذلك سحب أو تعديل أي شهادة أصدرتها إذا ثبت لها أن إصدار التوصية أو الشهادة قد تم استناداً إلى بيانات غير صحيحة أو مضللة. 2-للجمع…
  12. المادة 121-تكون الشهادة والتصريح شخصيين ولا يجوز التنازل عنهما للغير إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزارة والجمعية. 2-تقدم شهادات السايتس الأجنبية المتعلقة بالعينات المتجر بها من وإل…
  13. المادة 13يحدد الوزير بناء على توصية الجمعية المعابر الحدودية البرية والمطارات والموانىء التي يتم من خلالها الإتجار بعينات الأصناف وتمريرها مرور ترانزيت.
  14. المادة 141-يخضع تصدير أي عينة من الاصناف الحيوانية التي ربيت في الأسر للأحكام التالية: أ-لا يجوز تصدير الأصناف المدرجة في الملحق (1) لأغراض تجارية إلا إذا كان منشؤها هو عملية تربي…
  15. المادة 151-لا يجوز التعامل لأغراض تجارية في عينات أصناف النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي والمدرجة في الملحق (1)، إلا إذا كانت منتجة من قبل منشأة مسجلة لدى الجمعية وفقاً لأ…
  16. المادة 16تعامل عينات الأصناف المدرجة في الملحق (1) والتي ربيت في الأسر أو التي نتجت عن إكثار صناعي لأغراض تجارية معاملة الاصناف المدرجة في الملحق (2).
  17. المادة 17عند الإتجار مع دولة ليست عضواً في الإتفاقية، يجوز للجمعية لغايات مزاولة صلاحياتها قبول وثائق مماثلة للوثائق المنصوص عليها في هذه التعليمات صادرة من السلطات المعنية في تلك…
  18. المادة 181-لا تجوز ممارسة نشاط التربية في الأسر أو الإكثار الصناعي إلا من قبل ممارس مسجل لدى الوزارة ولدى الجمعية ووفقاً لأحكام التعليمات الناظمة لممارسة هذا النشاط. 2-على كل من ي…
  19. المادة 191-يجب أن ترفق العينات التي تمر مرور ترانزيت عبر النقاط الحدودية أو المطارات أو الموانئ بشهادة سايتس أو أي وثيقة مكافئة لها صادرة عن دولة التصدير أو إعادة التصدير وكذلك عن…
  20. المادة 20لا تسرى أحكام هذه التعليمات على العينات التي تمت حيازتها قبل نفاذ أحكام الإتفاقية، وعلى حائزها التقدم إلى الجمعية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه التعليمات، …
  21. المادة 21تتصرف الجمعية - بعد التشاور مع اللجنة العلمية- بالعينات المضبوطة بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقية وطبيعة المضبوطات بما في ذلك إطلاق العينات المذكورة أو إعادتها إلى موائلها…
  22. المادة 221-في غير الحالة المنصوص عليها في المادة 21 من هذه التعليمات، تعتني الجمعية -بنفسها أو من خلال مركز الإيواء والرعاية- بالعينات المضبوطة والمصادرة وفقاً لما تراه مناسباً وب…
  23. المادة 23تحدد الجمعية بدل الخدمات التي تستوفيها لقاء ما يلي: 1-دراسة طلبات التصاريح. 2-إصدار الشهادات. 3-تسجيل الممارسين ومؤسساتهم. 4-تسجيل عمليات التربية في الأسر والإكثار الصناع…
  24. المادة 24تلغى نصوص وأحكام أي تعليمات أخرى تتعارض مع أحكام هذه التعليمات.