المادة 3 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020
1-مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، تعتبر الجمعية هي السلطة الإدارية بالمعنى المحدد في الفقرة (أ) البند (1) من المادة (9) من إتفاقية السايتس، وتتولى صلاحيات السلطة المذكورة.
2-تسري أحكام هذه التعليمات على كافة عمليات الإتجار بالعينات.
3-تعتبر الملاحق - كما تعدل من وقت لآخر من قبل مؤتمر أطراف الاتفاقية وكما تنشر على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالاتفاقية - جزءاً من هذه التعليمات.
4-يقع عبء إثبات الحيازة المشروعة لأي عينة على حائزها أو ناقلها أو مستوردها أو مصدرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026