المادة 2 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020
مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
القانونقانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
الوزارةوزارة الزراعة
الوزيروزير الزراعة
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والمفوضة -مع مراعاة أحكام هذه التعليمات- بإدارة وبتطبيق الإتفاقية بوصفها الجمعية السلطة الإدارية بالمعنى المقصود في الفقرة أ/1 من المادة (9) منها الاتفاقية الدولية لتنظيم الاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات الاتفاقية المهددة بالانقراض )اتفاقية السايتس).
الملاحق (1 ، 2 ، 3 ) المرفقة بالاتفاقية وأية تعديلات تطرأ الملاحق عليها اللجنة اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذه التعليمات العلمية أي حيوان أو نبات بري من الأصناف الواردة في الملاحق حياً كان أو ميتاً أو أي جزء أو مشتقات يتبين من المستندات المصاحبة لها أو من علامة أو ملصق مثبت عليها أو من العينةظروف أخرى أنها جزء أو مشتق من حيوان بري أو نبات بري وارد في الملاحق ما لم تكن هذه الأجزاء أو المشتقات معفاة طبقا لأحكام الإتفاقية أو المادة (20) من هذه التعليمات تداول أو بيع أو شراء أو تصدير أو اعادة تصدير أو استيراد الإتجار العينة أو إدخالها من البحر.
جميع الأنواع والأنواع الفرعية، الحيوانية أو النباتية أو أي الأصناف أجزاء أو أعداد منها حتى لو كانت متفرقة جغرافياً الإستيراددخول العينة إلى المملكة من الخارج.
التصديرخروج العينة ذات المنشأ المحلي من المملكة إعادةإعادة تصدير العينة - التي دخلت سابقاً إلى المملكة التصديربطريق الاستيراد أو الإدخال من البحر - إلى خارج المملكة الإدخال منإدخال العينة إلى المملكة بعد صيدها من البيئة البحرية البحرالتي تقع في المياه الدولية.
مرور العينة عبر إقليم المملكة إلى دولة أخرى أو إلى مرور منطقة حرة داخل المملكة بحسب قانون الجمارك الترانزيت والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
شهادة السايتس المحلية الصادرة عن الجمعية بالشكل والمضمون الذي تشترطه الاتفاقية، وذلك في الحالة الشهادة الموصوفة في الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه التعليمات الشهادة الصادرة عن أي سلطة إدارية في أي دولة أخرى شهادة عضو في الاتفاقية بموجب الاتفاقية أو بموجب ما وضعته السايتس تلك الدولة من تشريع محلي لغايات إنفاذ أحكام الأجنبية الاتفاقية.
الموافقة النهائية على الاتجار الصادرة من الوزارة إلى مكاتبها العاملة في مراكزها الحدودية وفقاً لأحكام التصريحالمادة (7) وذلك بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات وأية شروط أخرى تقتضيها التشريعات النافذة.
المنشأة المرخصة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة
مركز الإيواءوالتعليمات الصادرة بمقتضاه والتي تعتمدها الجمعية والرعايةلإيداع العينات الحية المضبوطة والمصادرة والعناية بها وإعاشتها.
عملية إنتاج أو توليد النواتج بما فيها البيض من خلال وضع التربية في الآباء والأمهات في بينة متحكم بها للتزاوج أو لنقل الأسر الأمشاج.
عملية زراعة الأبواغ أو غيرها من عمليات التكاثر المستثناة الإكثارأو المشتقة من الأمهات المزروعة في ظروف متحكم بها، الصناعيوذلك بواسطة البذور أو القطع أو الٌأقسام أو الأنسجة اللينة أو غيرها من الأنسجة النباتية.
عينات الأصناف الحيوانية أو النباتية الناتجة عن عمليات النواتجالتربية في الأسر أو الإكثار الصناعي، حسب مقتضى الحال.
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يزاول أعمال الإكثار الممارس الصناعي أو التربية في الأسر أو كليهما.
الحفاظ على حياة وسلامة وصحة العينة، ويشمل ذلك
على سبيل المثال لا الحصر تأمين الإيواء المناسب الإعاشة والغذاء والرعاية الطبية والنظافة وذلك بما يتوافق مع المادة (22) من هذه التعليمات.
أمانة السرالجهة المنصوص عليها في المادة (12) من الاتفاقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026