المادة 22 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020

1-في غير الحالة المنصوص عليها في المادة 21 من هذه التعليمات، تعتني الجمعية -بنفسها أو من خلال مركز الإيواء والرعاية- بالعينات المضبوطة والمصادرة وفقاً لما تراه مناسباً وبما يتوافق مع إمكانياتها وطبيعة العينة وحالتها العامة. 2-يتحمل مرتكب المخالفة جميع المصاريف التي تتكبدها الوزارة والجمعية لضبط مخالفة أحكام الفقرة (ج) من المادة 56 والفقرتين (ب وج) من المادة 34 من القانون الزراعة بما في ذلك تكاليف وضع المضبوطات في الحراسة ونقلها والتصرف بها وإعاشتها أثناء فترة الحجز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك