المادة 23 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020

تحدد الجمعية بدل الخدمات التي تستوفيها لقاء ما يلي: 1-دراسة طلبات التصاريح. 2-إصدار الشهادات. 3-تسجيل الممارسين ومؤسساتهم. 4-تسجيل عمليات التربية في الأسر والإكثار الصناعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك