المادة 23 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020
تحدد الجمعية بدل الخدمات التي تستوفيها لقاء ما يلي:
1-دراسة طلبات التصاريح.
2-إصدار الشهادات.
3-تسجيل الممارسين ومؤسساتهم.
4-تسجيل عمليات التربية في الأسر والإكثار الصناعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026