المادة 17 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020
عند الإتجار مع دولة ليست عضواً في الإتفاقية، يجوز للجمعية لغايات مزاولة صلاحياتها قبول وثائق مماثلة للوثائق المنصوص عليها في هذه التعليمات صادرة من السلطات المعنية في تلك الدولة إذا اقتنعت بأنها تتفق في مضمونها وشروط إصدارها مع متطلبات الإتفاقية وهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026