المادة 16 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020
تعامل عينات الأصناف المدرجة في الملحق (1) والتي ربيت في الأسر أو التي نتجت عن إكثار صناعي لأغراض تجارية معاملة الاصناف المدرجة في الملحق
(2).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026