المادة 18 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020

1-لا تجوز ممارسة نشاط التربية في الأسر أو الإكثار الصناعي إلا من قبل ممارس مسجل لدى الوزارة ولدى الجمعية ووفقاً لأحكام التعليمات الناظمة لممارسة هذا النشاط. 2-على كل من يرغب بممارسة نشاط التربية في الأسر أو الإكثار الصناعي التقدم بطلب لتسجيل منشأته وفقاً للأسس التي تعتمدها الجمعية لهذه الغاية. 3-تعلم الجمعية أمانة السر بأسماء المنشآت المسجلة لديها لممارسة نشاط التربية في الأسر للأصناف المدرجة في الملحق (1) بشكل دوري. 4-على الممارس تسجيل كل عملية تربية في الأسر أو إكثار صناعي لدى الجمعية وفقاً للأسس التي تعتمدها لهذه الغاية وذلك قبل المباشرة بالعملية المذكورة. 5-على الممارس الإحتفاظ بسجلات تبين ما لديه من عينات منتجة عن طريق التربية في الأسر أو الإكثار الصناعي وأن يقدمها إلى الجمعية عند الطلب، ولموظفي الجمعية المفوضين خطياً من الوزير الحق في الدخول إلى موقع منشأته في أي وقت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك