المادة 8 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020
1-مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، وفي الأحوال التي يتوجب فيها إصدار شهادة لغايات منح التصريح، تصدر الجمعية شهادة التصدير أو إعادة التصدير إذا تثبت ما يلي:
أ-أن الحصول على العينة كان مشروعاً.
ب-أن تغليف وشحن العينة سيتم بأسلوب يقلل من احتمال تعرضها للإصابة أو الإضرار بسلامتها وصحتها ويضمن حسن معاملتها أثناء نقلها.
ج-أن إصدار الشهادة لن يرتب ضرراً على الحياة البرية ولن يكون له تأثير سلبي على بقاء الأنواع، وذلك بناء على توصية اللجنة العلمية.
2-إذا كانت العينة من الأصناف المدرجة في الملحق (1) فيجب لغايات إصدار شهادة التصدير أو إعادة التصدير- إضافةً إلى ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- إبراز شهادة سايتس أجنبية (شهادة إستيراد) سارية المفعول صادرة عن السلطة الإدارية في الدولة التي سيتم التصدير أو إعادة التصدير إليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026