المادة 13 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020
يحدد الوزير بناء على توصية الجمعية المعابر الحدودية البرية والمطارات والموانىء التي يتم من خلالها الإتجار بعينات الأصناف وتمريرها مرور ترانزيت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026