المادة 12 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020

1-تكون الشهادة والتصريح شخصيين ولا يجوز التنازل عنهما للغير إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزارة والجمعية. 2-تقدم شهادات السايتس الأجنبية المتعلقة بالعينات المتجر بها من وإلى المملكة إلى الجمعية وتحفظ لديها. 3-تكون الشهادة صالحةً لعملية اتجار واحدة فقط ويتوجب الحصول على شهادة جديدة ومنفصلة لكل عملية اتجار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك