المادة 12 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020
1-تكون الشهادة والتصريح شخصيين ولا يجوز التنازل عنهما للغير إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزارة والجمعية.
2-تقدم شهادات السايتس الأجنبية المتعلقة بالعينات المتجر بها من وإلى المملكة إلى الجمعية وتحفظ لديها.
3-تكون الشهادة صالحةً لعملية اتجار واحدة فقط ويتوجب الحصول على شهادة جديدة ومنفصلة لكل عملية اتجار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026