المادة 11 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020

1-للجمعية في أي وقت سحب أو تعديل توصيتها وكذلك سحب أو تعديل أي شهادة أصدرتها إذا ثبت لها أن إصدار التوصية أو الشهادة قد تم استناداً إلى بيانات غير صحيحة أو مضللة. 2-للجمعية أن تطلب من مقدم الطلب أي معلومات إضافية تراها ضرورية لغايات إصدار توصيتها بشأن طلب التصريح. 3-للجمعية التوصية بفرض أية شروط تراها ضرورية للحصول على التصريح أو الشهادة بما في ذلك أخذ عينات لتحليلها وفحصها، وتلغى الشهادة و/أو التصريح في حال مخالفة الشروط التي منحت بناء عليها. 4-لغايات تقييم مناسبة تغليف وشحن العينة، تسترشد الجمعية بأنظمة نقل الحيوانات الحية الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي (الأياتا).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك