المادة 10 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020

1-تكون مدة صلاحية شهادة التصدير وإعادة التصدير ستة شهور من تاريخ الاصدار الثاني والثالث، وسنة لشهادة الاستيراد. 2-يكون التصريح صالحاً لثلاثة أشهر من تاريخ إصداره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك