المادة 10 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020
1-تكون مدة صلاحية شهادة التصدير وإعادة التصدير ستة شهور من تاريخ الاصدار الثاني والثالث، وسنة لشهادة الاستيراد.
2-يكون التصريح صالحاً لثلاثة أشهر من تاريخ إصداره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026