المادة 10 من تعليمات رقم (ز-6) لسنة 2019 – تعليمات معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب ا رقم 0 لسنة 2019
أ- يجب أن تكون مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الارساليات الصادرة والواردة مطابقة للقاعدة الفنية الاردنية رقم (1705/ 2005) الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.
ب- تتم عملية التعقيم لمواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة وفقاً للمعيار الدولي ( الخطوط التوجيهية للوائح التعبئة الخشبية في التجارة الدولية الصادر عن الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال والتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم IPPC . رقم ( 15 ( ملحق (1) ) ) ( FAO ) المتحدة ال
ج- يجب أن تكون مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة خالية من الآفات المذكورة ( ملحق رقم (2) ) في المعيار الدولي ( الخطوط التوجيهية للوائح التعبئة الخشبية في التجارة الدولية الصادر عن الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال والتابعة IPPC رقم ( FAO ) لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ال أو ما قد ينبثق عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بهذا الخصوص ( 15 ) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026