التعليمات
تعليمات رقم (ز-6) لسنة 2019 – تعليمات معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب ا رقم 0 لسنة 2019
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2مع مراعاة التعريفات الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته والمعيار الدولي رقم (15) " الخطوط التوجيهية للوائح التعبئة الخشبية في التجارة …
- المادة 3أ- تشكل وبقرار من الوزير لجنة تسمى " لجنة ترخيص مراكز معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة " برئاسة مدير الوقاية وصحة النبا…
- المادة 4أ- يتوجب على من يرغب بالحصول على ترخيص مركز لمعاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات حسب المعيار الدولي رقم (15) أن يتقدم بطلب لمديرية الوقاية …
- المادة 5أ- يتم منح الرخصة لأول مرة بناءً على ما يلي : التفتيش على مركز معاملة / ختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية من قبل أعضاء اللجنة وذلك للتأكد من تلبيته للشروط المطلوبة. عرض ت…
- المادة 6أ- يحق لأعضاء اللجنة وبصفة الضابطية العدلية القيام بأعمال التفتيش والمفاجىء للمراكز المعتمدة للتأكد من تحقيق الشروط المطلوبة. ب- في حال وجود مخالفة للشروط الفنيّة للترخيص…
- المادة 7أ- يتم تجديد التصريح بالتخويل سنوياً ويكون المركز خاضعاً لإجراءات المراقبة من قبل الوزارة . ب- تكون صلاحية تجديد رخصة المركز من تاريخ قرار اللجنة بمنح التخويل وتنتهي بنها…
- المادة 8مواد التعبئة والتغليف الخشبية المصنوعة من الخشب الخام ( سمك أكثر من 6 ملم ) الخاضعة للتنظيم تشمل : المنصات أخشاب الفرش الصناديق كتل التعبئة البراميل العلب ألواح التحميل ا…
- المادة 9مواد التعبئة والتغليف الخشبية غير الخاضعة للتنظيم وهي المواد التي تعامل بالحرارة أو الضغط أو الغراء بسمك 6 ملم فأقل وبذلك تعتبر مجهزة بما فيه الكفاية لاستبعاد مخاطر الأخش…
- المادة 10أ- يجب أن تكون مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الارساليات الصادرة والواردة مطابقة للقاعدة الفنية الاردنية رقم (1705/ 2005) الصادرة عن مؤسسة المواصفات وال…
- المادة 11يجب أن تكون مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات الصادرة مستوفية للشروط التالية: أ- مختومة بأختام حرارية . ب- إرفاق وثيقة من المركز المعتمد للأخشاب…
- المادة 12أ- يحق للموظف المختص في مركز العبور تفتيش الإرساليات المستوردة التي تحوي مواد التعبئة والتغليف الخشبية للتحقق من وجود الأختام المعتمدة وفي حال عدم وجود الأختام المعتمدة ي…
- المادة 13أ- تستوفي الوزارة بدل الترخيص وتجديد الترخيص وفقاً للتعليمات كما هي محددة بقرار بدل الخدمات الزراعية المعمول به. ب- يعتبر الملحق (1) والملحق (2) جزءاً لا يتجزأ من هذه الت…
- المادة 14كل من يستخدم ختم المعاملة الخاص بمواد التعبئة الخشبية بدون ترخيص أو بدون إجراء المعاملة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (67) من قانون الزراعة المؤقت رقم (13) لسنة…
- المادة 15تلغي هذه التعليمات التعليمات رقم (ز/14) لسنة 2016 وتعديلاتها، وأية قرارات تتعارض أحكامها مع أحكام هذه التعليمات.