المادة 2 من تعليمات رقم (ز-6) لسنة 2019 – تعليمات معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب ا رقم 0 لسنة 2019
مع مراعاة التعريفات الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته والمعيار الدولي رقم (15) " الخطوط التوجيهية للوائح التعبئة الخشبية في التجارة الدولية الصادر عن الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال والتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة IPPC ولأغراض هذه التعليمات يكون للعبارات والكلمات التالية "(FAO) ال :المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك الوزارة:وزارة الزراعة الوزير:وزير الزراعة مواد التعبئةمنتجات خشبية تستخدم في دعم سلعة أو حمايتها أو :
الخشبيةحملها.
لجنة ترخيص مراكز معاملة مواد التعبئة والتغليف
اللجنة:الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة ختم رسمي أو وسم رسمي ، معترف به دولياً ، يوضع ختم :على مادة خاضعة للتنظيم للإشهاد بحالتها من حيث (علامة) الصحة النباتية.
هي الأعمال الرسمية مثل التفتيش والاختبار والإشراف المعاينة:والمعالجة التي تنفذ تطبيقاً للوائح أو إجراءات الصحة النباتية .
معالجة سلعة بعامل كيميائي ، يتخلل السلعة بصورة التبخير:
كاملة أو رئيسية وهو في الحالة الغازية .
عملية تسخين سلعة حتى تصل إلى حد أدنى من الحرارة المعاملة :لفترة زمنية محددة وفقاً لمواصفات فنية معترف بها بالحرارة دولياً .
هي الآفة الضارة اقتصاديا وغير المسجلة في الدولة الآفةالمستوردة أو مسجلة في مناطق محددة ويتم السيطرة :
الحجريةعليها ومقاومتها من الجهات الرسمية في هذه الدولة ويخشى من انتقالها لدولة أخرى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026