المادة 3 من تعليمات رقم (ز-6) لسنة 2019 – تعليمات معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب ا رقم 0 لسنة 2019

أ- تشكل وبقرار من الوزير لجنة تسمى " لجنة ترخيص مراكز معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة " برئاسة مدير الوقاية وصحة النبات وعضوية كل من: عضو من مديرية مختبرات الثروة النباتية . عضو من مديرية التراخيص والمراكز الحدودية . عضو من مديرية التسويق الزراعي والتجارة الخارجية . عضو من وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها . عضو من مؤسسة المواصفات والمقاييس يسميه مديرها العام . مندوب من مركز زراعي جمرك عمان . ب- ان يكون رئيس قسم الصحة النباتية عضوا ومقررا لأعمال اللجنة ، ويسمى سكرتير اللجنة بتنسيب من المدير . ج- أن يكون عضو اللجنة المسمى من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة . د- يتم عرض المواضيع ذات العلاقة على لجنة ترخيص مراكز معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة التي يشكلها الوزير لهذه الغاية والتنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قرار بشأنها وتعقد اللجنة إجتماعاتها مرة واحدة في الشهر على الأقل . ه - يحق للجنة أن تدعو لاجتماعاتها من تراه مناسباً من المختصين للإستئناس بآرائهم وخبراتهم كما يحق لصاحب العلاقة أو من يمثله حضور اجتماعات اللجنة أثناء دراسة طلبه فقط بناءً على طلب مسبق يقدم لمدير الوقاية وصحة النبات. و- للوزارة تخويل مراكز خاصة بمعاملة عبوات التغليف الخشبية بناءً على تنسيب اللجنة وتمنح كل شركة رمزاً خاصاً بها وتختم بالختم المعتمد من الوزارة وفقاً للمعيار الدولي ( الخطوط التوجيهية للوائح التعبئة الخشبية في التجارة الدولية الصادر عن الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال والتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة IPPC للأمم المتحدة .رقم ( 15 ( ملحق (1) ) ) ( FAO) ال

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك