المادة 7 من تعليمات رقم (ز-6) لسنة 2019 – تعليمات معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب ا رقم 0 لسنة 2019
أ- يتم تجديد التصريح بالتخويل سنوياً ويكون المركز خاضعاً لإجراءات المراقبة من قبل الوزارة .
ب- تكون صلاحية تجديد رخصة المركز من تاريخ قرار اللجنة بمنح التخويل وتنتهي بنهاية اليوم الأخير من كانون أول من نفس العام ، على أن يتم التجديد قبل نهاية آذار من العام الذي يليه شريطة أن يقوم صاحب المركز بمراجعة مديرية الوقاية وصحة النبات لتقديم طلب تجديد الترخيص لإجراء الكشف الميداني أو طلب لإلغاء التخويل وبخلاف ذلك يعتبر كل من تأخر عن تجديد الترخيص مخالفاً للمادة ( 67 ) من قانون الزراعة النافذ ويستوجب العقوبة المنصوص عليها في المادة (67) من قانون الزراعة النافذ .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026