التعليمات

تعليمات رقم 4 لسنة 2012 (تعليمات الخاصة باعفاء السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر المباعة لل رقم 4 لسنة 2012

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1المادة - 1 - تسمى هذه التعليمات (التعليمات الخاصة باعفاء السيارات المعدة لنقل عشرة اشخاص فأكثر المباعة للمؤسسة المسجلة في هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012) …
  2. المادة 2مادة - 2 - أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك . - القانون : قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة …
  3. المادة 3المادة - 3 - على المؤسسة المسجلة الراغبة بإلاستفادة من الاعفاء من ضريبة المبيعات للسيارات المعدة لنقل عشرة اشخاص فأكثر المباعة لها, لغايات نقل العاملين لديها من والى منشآ…
  4. المادة 4المادة - 4 - أ- يجوز للمؤسسة المسجلة بموافقة المجلس التنازل عن ملكية السيارة المعفاة من ضريبة المبيعات لأي مؤسسة مسجلة إذا توافرت الشروط والمتطلبات اللازمة لإستفادتها من …
  5. المادة 5المادة - 5 - أ- لغايات حصول المؤسسة المسجلة على الاعفاء الضريبي للسيارة عليها تقديم طلب خطي يتضمن ما يلي:- 1. تحديد مواصفات السيارة ورقم الشاسي والمحرك وسنة الصنع وعدد ال…
  6. المادة 6المادة – 6 – تلغى التعليمات رقم (4) لسنة 2010 الخاصة باعفاء الحافلات المباعة للمؤسسة المسجلة في هيئة المناطق التنموية.