المادة 1 من تعليمات رقم 4 لسنة 2012 (تعليمات الخاصة باعفاء السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر المباعة لل رقم 4 لسنة 2012
المادة - 1 -
تسمى هذه التعليمات (التعليمات الخاصة باعفاء السيارات المعدة لنقل عشرة اشخاص فأكثر المباعة للمؤسسة المسجلة في هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسميه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026