المادة 11 من تعليمات رقم (5) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة رقم 5 لسنة 2019
تلغى (الشروط الواجب توفرها في ممارسة حرفة المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة لسنة 2015) الصادرة بمقتضى قانون الحرف والصناعات رقم
(16) لسنة 1953.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026