التعليمات

تعليمات رقم (5) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة رقم 5 لسنة 2019

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ سريان إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.…
  2. المادة 2أ- تطبق هذه الشروط على كافة محطات تحلية المياه القائمة والجديدة. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المحطات القائمة فيما يتعلق بالمواد التالية: الفقرة (أ) من المادة…
  3. المادة 3يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. المحطة: محطة معالجة وتحلية مياه الشرب. مصادر المي…
  4. المادة 4يجب الحصول على موافقة الوزارة في حال نقل ملكية المحطة أو نقل موقعها أو تغيير اسمها التجاري أو إجراء أي تغيير فيها.
  5. المادة 5المقتضيات الإنشائية ووضع الأجهزة: أ- الموقع: 1. يشترط في موقع المحطة أن يكون نظيفاً وبعيداً عن مصادر التلوث، وموافقاً عليه من وزارة البيئة والجهات الرسمية المعنية (مثل أم…
  6. المادة 6الأجهزة والآلات: أ- يجب وضع مخطط توضيحي لجميع مراحل المعالجة (التحلية) في المحطة وإبرازه في مكان واضح مع تحديد مصدر المياه المزود للمحطة. ب- يجب توفير عملية تطهير للمياه …
  7. المادة 7التعبئة والتوزيع: أ- التعبئة: 1. يجب توفير جهاز غسيل وتنظيف وتعقيم وتعبئة آلي أو يدوي لعبوات المياه، وذلك للمحطات التي تقدم خدمة التوصيل للمستهلك. 2. يجب توفير جهاز غسيل …
  8. المادة 8مصادر المياه: أ- يجب أن يكون مصدر المياه المستعملة في عمليات التحلية من شبكة المياه العامة أو من مصادر المياه.صفحة 4 من 5 ب- يجب تخزين المياه الخام قبل التحلية في خزانات …
  9. المادة 9العمال: أ- يجب توفير شخص مؤهل يشرف على المحطة يحمل شهادة الدبلوم (كحد أدنى) في مجال الاختصاص، أو شخص يكون مدرباً تدريباً كافياً على مهام العمل ومعالجة وتحلية ومراقبة نوعي…
  10. المادة 10آلية العمل عند وجود مخالفة في الاشتراطات العامة: إذا ظهر مخالفة لأي بند من بنود الاشتراطات العامة، فإنه يتم إنذار صاحب المحطة لفترة محددة لتصويب أوضاعه، وفي حال عدم التصو…
  11. المادة 11تلغى (الشروط الواجب توفرها في ممارسة حرفة المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة لسنة 2015) الصادرة بمقتضى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.