المادة 9 من تعليمات رقم (5) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة رقم 5 لسنة 2019
العمال:
أ- يجب توفير شخص مؤهل يشرف على المحطة يحمل شهادة الدبلوم (كحد أدنى) في مجال الاختصاص، أو شخص يكون مدرباً تدريباً كافياً على مهام العمل ومعالجة وتحلية ومراقبة نوعية المياه، وإثبات ذلك من خلال شهادة مزاولة مهنة صادرة عن أو مصدقة من الجهات الرسمية المختصة، ويجب أن يتواجد المشرف في المحطة طيلة فترة العمل.
ب- يجب أن يحصل جميع العاملين في المحطة على شهادات خلو من الأمراض على أن تكون سارية المفعول من الوزارة والفحوصات المقررة من قبلها وكل ستة أشهر ويشمل ذلك السائق والموزع.
ج- يجب أن يرتدي العاملون في المحطة ملابس خاصة بالعمل (مراييل + كفوف)
د- يجب أن يلتزم العاملون بالنظافة الشخصية والممارسات الصحية السليمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026